مواضيع مماثلة
بحـث
المواضيع الأخيرة
معلومات شامله عن الصيام
صفحة 1 من اصل 1
معلومات شامله عن الصيام
معلومات عن الصيام
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد:
فإن الله قد امتن على عباده بمواسم الخيرات، فيها تضاعف الحسنات، وتُمحى السيئات، وتُرفع الدرجات، ومن أعظم هذه المواسم شهر رمضان الذي فرضه الله على العباد، ورغبهم فيه، وأرشدهم إلى شكره على فرضه.
ولما كان قدر هذه العبادة عظيماً كان لابدّ من تعلّم الأحكام المتعلقة بشهر الصيام، وهذه الرسالة تتضمن خلاصات في أحكام الصيام وآدابه وسننه.
تعريف الصيام
1 - الصوم لغة: الإمساك، وشرعاً: الإمساك عن المفطّرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بالنية.
حكم الصيام
2 - أجمعت الأمة على أن صوم شهر رمضان فرض، ومن أفطر شيئاً من رمضان بغير عذر فقد أتى كبيرة عظيمة.
فضل الصيام
3 - من فضائل الصيام: أن الصيام قد اختصه الله لنفسه وأنه يجزي به فيضاعف أجر صاحبه بلا حساب، وأن دعوة الصائم لا تُرد، وأن للصائم فرحتين، وأن الصيام يشفع للعبد يوم القيامة، وأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأن الصوم جُنّة وحصن حصين من النار، وأنّ من صام يوماً في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً، وأنّ في الجنة باباً يُقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم.
وأما صوم رمضان فإنه ركن الإسلام، وقد أُنزل فيه القرآن، وفيه ليلة خير من ألف شهر، وإذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين، وصيامه يعدل صيام عشرة أشهر.
من فوائد الصيام
4 - في الصيام حكم وفوائد كثيرة مدارها على التقوى، فالصيام يؤدي إلى قهر الشيطان وكسر الشهوة، وحفظ الجوارح، ويربي الإرادة على اجتناب الهوى والبعد عن المعاصي، وفيه كذلك اعتياد النظام ودقة المواعيد وفيه إعلان لمبدأ وحدة المسلمين.
آداب الصيام وسننه
5 - ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، فمن ذلك:
الحرص على السحور وتأخيره.
تعجيل الفطر لقوله : { لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر }. وكان النبي يُفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء، ويقول بعد إفطاره { ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله }
البعد عن الرفث، والرفث هو الوقوع في المعاصي.
ومما أذهب الحسنات وجلب السيئات الانشغال بالفوازير والمسلسلات، والأفلام والمباريات، والجلسات الفارغات، والتسكع في الطرقات.
عدم الإكثار من الطعام، لحديث: { ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنٍ.. }.
الجود بالعلم والمال والجاه والبدن والخُلُق، فقد كان رسول الله أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان.
ومما ينبغي فعله في الشهر العظيم
تهيئة الأجواء والنفوس للعبادة، والإسراع إلى التوبة والإنابة، والفرح بدخول الشهر، وإتقان الصيام، والخشوع في التراويح، وعدم الفتور في العشر الأواسط، وتحري ليلة القدر، والصدقة، والاعتكاف.
لا بأس بالتهنئة بدخول الشهر، وقد كان النبي يبشّر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويحثّهم على الاعتناء به.
من أحكام الصيام
6 - من الصيام ما يجب التتابع فيه كصوم رمضان، والصوم في كفارة القتل الخطأ، وصوم كفارة الظهار، وصوم كفارة الجماع في نهار رمضان وغيرها. ومن الصيام ما لايلزم فيه التتابع كقضاء رمضان وصيام عشرة أيام لمن لم يجد الهدي وغير ذلك.
7 - صيام التطوع يجبر نقص صيام الفريضة.
8 - جاء النهي عن إفراد الجمعة بالصوم، وعن صيام السبت في غير الفريضة، وعن صوم الدهر، وعن الوصال في الصوم، ويحرم صيام يومي العيد وأيام التشريق.
ثبوت دخول الشهر
9 - يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله، أو بإتمام شعبان ثلاثين يوماً. وأما العمل بالحسابات في دخول الشهر فبدعة.
على من يجب الصوم
10 - ويجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع كالحيض والنفاس.
11 - يؤمر الصبي بالصيام لسبع إن أطاقه، وذكر بعض أهل العلم أنه يُضرب على تركه لعشر كالصلاة.
12 - إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون أثناء النهار، لزمهم الإمساك بقية اليوم، ولا يلزمهم قضاء ما فات من الشهر.
13 - المجنون مرفوع عنه القلم، فإن كان يجنّ أحياناً ويُفيق أحياناً لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه، ومثله في الحكم المصروع.
14- من مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر.
15 - من جهل فرض الصوم في رمضان، أو جهل تحريم الطعام أو الوطء، فجمهور العلماء على عذره إن كان يُعذر مثله. أما من كان بين المسلمين ويمكنه السؤال والتعلم فليس بمعذور.
صيام المسافر
16 - يُشترط للفطر في السفر: أن يكون سفراً مسافة أو عرفاً، وأن يُجاوز البلد وما اتصل به من بناء، وألا يكون سفره سفر معصية ( عند الجمهور )، وألا يكون قصد بسفره التحيّل على الفطر.
17 - يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواءً كان قادراً على الصيام أم عاجزاً، وسواءً شقّ عليه الصوم أم لم يشقّ.
18 - من عزم على السفر في رمضان فإنه لا ينوي الفطر حتى يسافر، ولا يُفطر المسافر إلا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة.
19 - إذا غربت الشمس فأفطر على الأرض، ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس، لم يلزمه الإمساك لأنه أتمّ صيام يومه كاملاً.
20 - من وصل إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصيام عند جمهور أهل العلم.
21 - من ابتدأ الصيام وهو مقيم ثم سافر أثناء النهار جاز له الفطر.
22 - ويجوز أن يُفطر مَن عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه، كصاحب البريد وأصحاب سيارات الأجرة والطيارين والموظفين ولو كان سفرهم يومياً، وعليهم القضاء، وكذلك الملاّح الذي له مكان في البرّ يسكنه.
23 - إذا قدم المسافر في أثناء النهار فالأحوط له أن يمسك مراعاة لحرمة الشهر، لكن عليه القضاء أمسك أو لم يمسك.
24 - إذا ابتدأ الصيام في بلد، ثم سافر إلى بلد صاموا قبلهم أو بعدهم فإن حكمه حكم من سافر إليهم.
صيام المريض
25 - كل مرض خرج به الإنسان عن حدّ الصحة يجوز أن يُفطر به. أما الشيء الخفيف كالسعال والصداع فلا يجوز الفطر بسببه. وإذا ثبت بالطب أو علم الشخص من عادته وتجربته أو غلب على ظنّه أن الصيام يجلب له المرض، أو يزيده أو يؤخر البرء، يجوز له أن يُفطر، بل يُكره له الصيام.
26 - إن كان الصوم يسبب له الإغماء أفطر وقضى، وإذا أُغمي عليه أثناء النهار، ثم أفاق قبل الغروب أو بعده، فصيامه صحيح ما دام أصبح صائماً، وإذا طرأ عليه الإغماء من الفجر إلى المغرب، فالجمهور على عدم صحة صومه. أما قضاء المغمى عليه فهو واجب عند جمهور العلماء مهما طالت مدة الإغماء.
27 - ومن أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك، أو ذهاب بعض الحواسّ بغلبة الظن لا الوهم، أفطر وقضى، وأصحاب المهن الشاقة لا يجوز لهم الفطر،فإن كان يضرهم ترك الصنعة، وخشوا على أنفسهم التلف أثناء النهار أفطروا وقضوا. وليست امتحانات الطلاب عذراً يبيح الفطر في رمضان.
28 - المريض الذي يُرجى بُرؤه ينتظر الشفاء ثم يقضي ولا يُجزئه الإطعام. والمريض مرضاً مزمناً لا يُرجى برؤه، وكذا الكبير العاجز، يُطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد.
29 - من مرض ثمّ شفي، وتمكن من القضاء فلم يقض حتى مات أُخرج من ماله طعام مسكين عن كل يوم. وإن رغب أحد أقاربه أن يصوم عنه فيصحّ ذلك.
صيام الكبير والعاجز والهرم
30- العجوز والشيخ الفاني الذي فنيت قوته لا يلزمهما الصوم، ولهما أن يفطرا مادام الصيام يُجهدهما ويشق عليهما. وأما من سقط تمييزه، وبلغ حدّ الخَرَف فلا يجب عليه ولا على أهله شيء لسقوط التكليف.
31 - من قاتل عدواً، أو أحاط العدو ببلده والصوم يُضعفه عن القتال، ساغ له الفطر ولو بدون سفر، وكذلك لو احتاج للفطر قبل القتال أفطر.
32 - من كان سبب فطره ظاهراً كالمريض فلا بأس أن يفطر ظاهراً، ومن كان سبب فطره خفياً كالحائض فالأولى أن يُفطر خفية خشية التهمة.
النية في الصيام
33 - تُشترط النية في صوم الفرض، وكذا كل صوم واجب، كالقضاء والكفارة، ويجوز أن تكون في أي جزء من الليل ولو قبل الفجر بلحظة. والنية عزم القلب على الفعل، والتلفظ بها بدعة، وصائم رمضان لا يحتاج إلى تجديد النية في كلّ ليلة من ليالي رمضان، بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر.
34 - النفل المطلق لا تُشترط له النية من الليل، وأما النفل المعيّن فالأحوط أن ينوي له من الليل.
35 - من شرع في صوم واجب كالقضاء والنذر والكفارة فلا بدّ أن يتمّه، ولا يجوز أن يُفطر فيه بغير عذر. وأما صوم النافلة فإن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولو بغير عذر.
36 - من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك بقية يومه، وعليه القضاء عند جمهور العلماء.
37 - السجين والمحبوس إن علم بدخول الشهر بمشاهدة أو إخبار من ثقة، وجب عليه الصيام، وإلا فإنه يجتهد لنفسه، ويعمل بما غلب على ظنّه.
الإفطار والإمساك
38 - إذا غاب جميع قرص الشمس أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق.
39 - إذا طلع الفجر وجب على الصائم الإمساك حالاً سواء سمع الأذان أم لا. وأما الاحتياط بالإمساك قبل الفجر بوقت كعشر دقائق ونحوها فهو بدعة من البدع.
40 - البلد الذي فيه ليل ونهار في الأربع والعشرين ساعة على المسلمين فيه الصيام ولو طال النهار.
معلش طولت عليكم حبتين
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد:
فإن الله قد امتن على عباده بمواسم الخيرات، فيها تضاعف الحسنات، وتُمحى السيئات، وتُرفع الدرجات، ومن أعظم هذه المواسم شهر رمضان الذي فرضه الله على العباد، ورغبهم فيه، وأرشدهم إلى شكره على فرضه.
ولما كان قدر هذه العبادة عظيماً كان لابدّ من تعلّم الأحكام المتعلقة بشهر الصيام، وهذه الرسالة تتضمن خلاصات في أحكام الصيام وآدابه وسننه.
تعريف الصيام
1 - الصوم لغة: الإمساك، وشرعاً: الإمساك عن المفطّرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بالنية.
حكم الصيام
2 - أجمعت الأمة على أن صوم شهر رمضان فرض، ومن أفطر شيئاً من رمضان بغير عذر فقد أتى كبيرة عظيمة.
فضل الصيام
3 - من فضائل الصيام: أن الصيام قد اختصه الله لنفسه وأنه يجزي به فيضاعف أجر صاحبه بلا حساب، وأن دعوة الصائم لا تُرد، وأن للصائم فرحتين، وأن الصيام يشفع للعبد يوم القيامة، وأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأن الصوم جُنّة وحصن حصين من النار، وأنّ من صام يوماً في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً، وأنّ في الجنة باباً يُقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم.
وأما صوم رمضان فإنه ركن الإسلام، وقد أُنزل فيه القرآن، وفيه ليلة خير من ألف شهر، وإذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين، وصيامه يعدل صيام عشرة أشهر.
من فوائد الصيام
4 - في الصيام حكم وفوائد كثيرة مدارها على التقوى، فالصيام يؤدي إلى قهر الشيطان وكسر الشهوة، وحفظ الجوارح، ويربي الإرادة على اجتناب الهوى والبعد عن المعاصي، وفيه كذلك اعتياد النظام ودقة المواعيد وفيه إعلان لمبدأ وحدة المسلمين.
آداب الصيام وسننه
5 - ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، فمن ذلك:
الحرص على السحور وتأخيره.
تعجيل الفطر لقوله : { لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر }. وكان النبي يُفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء، ويقول بعد إفطاره { ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله }
البعد عن الرفث، والرفث هو الوقوع في المعاصي.
ومما أذهب الحسنات وجلب السيئات الانشغال بالفوازير والمسلسلات، والأفلام والمباريات، والجلسات الفارغات، والتسكع في الطرقات.
عدم الإكثار من الطعام، لحديث: { ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنٍ.. }.
الجود بالعلم والمال والجاه والبدن والخُلُق، فقد كان رسول الله أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان.
ومما ينبغي فعله في الشهر العظيم
تهيئة الأجواء والنفوس للعبادة، والإسراع إلى التوبة والإنابة، والفرح بدخول الشهر، وإتقان الصيام، والخشوع في التراويح، وعدم الفتور في العشر الأواسط، وتحري ليلة القدر، والصدقة، والاعتكاف.
لا بأس بالتهنئة بدخول الشهر، وقد كان النبي يبشّر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويحثّهم على الاعتناء به.
من أحكام الصيام
6 - من الصيام ما يجب التتابع فيه كصوم رمضان، والصوم في كفارة القتل الخطأ، وصوم كفارة الظهار، وصوم كفارة الجماع في نهار رمضان وغيرها. ومن الصيام ما لايلزم فيه التتابع كقضاء رمضان وصيام عشرة أيام لمن لم يجد الهدي وغير ذلك.
7 - صيام التطوع يجبر نقص صيام الفريضة.
8 - جاء النهي عن إفراد الجمعة بالصوم، وعن صيام السبت في غير الفريضة، وعن صوم الدهر، وعن الوصال في الصوم، ويحرم صيام يومي العيد وأيام التشريق.
ثبوت دخول الشهر
9 - يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله، أو بإتمام شعبان ثلاثين يوماً. وأما العمل بالحسابات في دخول الشهر فبدعة.
على من يجب الصوم
10 - ويجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع كالحيض والنفاس.
11 - يؤمر الصبي بالصيام لسبع إن أطاقه، وذكر بعض أهل العلم أنه يُضرب على تركه لعشر كالصلاة.
12 - إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون أثناء النهار، لزمهم الإمساك بقية اليوم، ولا يلزمهم قضاء ما فات من الشهر.
13 - المجنون مرفوع عنه القلم، فإن كان يجنّ أحياناً ويُفيق أحياناً لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه، ومثله في الحكم المصروع.
14- من مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر.
15 - من جهل فرض الصوم في رمضان، أو جهل تحريم الطعام أو الوطء، فجمهور العلماء على عذره إن كان يُعذر مثله. أما من كان بين المسلمين ويمكنه السؤال والتعلم فليس بمعذور.
صيام المسافر
16 - يُشترط للفطر في السفر: أن يكون سفراً مسافة أو عرفاً، وأن يُجاوز البلد وما اتصل به من بناء، وألا يكون سفره سفر معصية ( عند الجمهور )، وألا يكون قصد بسفره التحيّل على الفطر.
17 - يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواءً كان قادراً على الصيام أم عاجزاً، وسواءً شقّ عليه الصوم أم لم يشقّ.
18 - من عزم على السفر في رمضان فإنه لا ينوي الفطر حتى يسافر، ولا يُفطر المسافر إلا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة.
19 - إذا غربت الشمس فأفطر على الأرض، ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس، لم يلزمه الإمساك لأنه أتمّ صيام يومه كاملاً.
20 - من وصل إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصيام عند جمهور أهل العلم.
21 - من ابتدأ الصيام وهو مقيم ثم سافر أثناء النهار جاز له الفطر.
22 - ويجوز أن يُفطر مَن عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه، كصاحب البريد وأصحاب سيارات الأجرة والطيارين والموظفين ولو كان سفرهم يومياً، وعليهم القضاء، وكذلك الملاّح الذي له مكان في البرّ يسكنه.
23 - إذا قدم المسافر في أثناء النهار فالأحوط له أن يمسك مراعاة لحرمة الشهر، لكن عليه القضاء أمسك أو لم يمسك.
24 - إذا ابتدأ الصيام في بلد، ثم سافر إلى بلد صاموا قبلهم أو بعدهم فإن حكمه حكم من سافر إليهم.
صيام المريض
25 - كل مرض خرج به الإنسان عن حدّ الصحة يجوز أن يُفطر به. أما الشيء الخفيف كالسعال والصداع فلا يجوز الفطر بسببه. وإذا ثبت بالطب أو علم الشخص من عادته وتجربته أو غلب على ظنّه أن الصيام يجلب له المرض، أو يزيده أو يؤخر البرء، يجوز له أن يُفطر، بل يُكره له الصيام.
26 - إن كان الصوم يسبب له الإغماء أفطر وقضى، وإذا أُغمي عليه أثناء النهار، ثم أفاق قبل الغروب أو بعده، فصيامه صحيح ما دام أصبح صائماً، وإذا طرأ عليه الإغماء من الفجر إلى المغرب، فالجمهور على عدم صحة صومه. أما قضاء المغمى عليه فهو واجب عند جمهور العلماء مهما طالت مدة الإغماء.
27 - ومن أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك، أو ذهاب بعض الحواسّ بغلبة الظن لا الوهم، أفطر وقضى، وأصحاب المهن الشاقة لا يجوز لهم الفطر،فإن كان يضرهم ترك الصنعة، وخشوا على أنفسهم التلف أثناء النهار أفطروا وقضوا. وليست امتحانات الطلاب عذراً يبيح الفطر في رمضان.
28 - المريض الذي يُرجى بُرؤه ينتظر الشفاء ثم يقضي ولا يُجزئه الإطعام. والمريض مرضاً مزمناً لا يُرجى برؤه، وكذا الكبير العاجز، يُطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد.
29 - من مرض ثمّ شفي، وتمكن من القضاء فلم يقض حتى مات أُخرج من ماله طعام مسكين عن كل يوم. وإن رغب أحد أقاربه أن يصوم عنه فيصحّ ذلك.
صيام الكبير والعاجز والهرم
30- العجوز والشيخ الفاني الذي فنيت قوته لا يلزمهما الصوم، ولهما أن يفطرا مادام الصيام يُجهدهما ويشق عليهما. وأما من سقط تمييزه، وبلغ حدّ الخَرَف فلا يجب عليه ولا على أهله شيء لسقوط التكليف.
31 - من قاتل عدواً، أو أحاط العدو ببلده والصوم يُضعفه عن القتال، ساغ له الفطر ولو بدون سفر، وكذلك لو احتاج للفطر قبل القتال أفطر.
32 - من كان سبب فطره ظاهراً كالمريض فلا بأس أن يفطر ظاهراً، ومن كان سبب فطره خفياً كالحائض فالأولى أن يُفطر خفية خشية التهمة.
النية في الصيام
33 - تُشترط النية في صوم الفرض، وكذا كل صوم واجب، كالقضاء والكفارة، ويجوز أن تكون في أي جزء من الليل ولو قبل الفجر بلحظة. والنية عزم القلب على الفعل، والتلفظ بها بدعة، وصائم رمضان لا يحتاج إلى تجديد النية في كلّ ليلة من ليالي رمضان، بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر.
34 - النفل المطلق لا تُشترط له النية من الليل، وأما النفل المعيّن فالأحوط أن ينوي له من الليل.
35 - من شرع في صوم واجب كالقضاء والنذر والكفارة فلا بدّ أن يتمّه، ولا يجوز أن يُفطر فيه بغير عذر. وأما صوم النافلة فإن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولو بغير عذر.
36 - من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك بقية يومه، وعليه القضاء عند جمهور العلماء.
37 - السجين والمحبوس إن علم بدخول الشهر بمشاهدة أو إخبار من ثقة، وجب عليه الصيام، وإلا فإنه يجتهد لنفسه، ويعمل بما غلب على ظنّه.
الإفطار والإمساك
38 - إذا غاب جميع قرص الشمس أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق.
39 - إذا طلع الفجر وجب على الصائم الإمساك حالاً سواء سمع الأذان أم لا. وأما الاحتياط بالإمساك قبل الفجر بوقت كعشر دقائق ونحوها فهو بدعة من البدع.
40 - البلد الذي فيه ليل ونهار في الأربع والعشرين ساعة على المسلمين فيه الصيام ولو طال النهار.
معلش طولت عليكم حبتين
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد يوليو 24, 2011 1:00 am من طرف el3abeer
» سيدة مصرية تلد طفلاً يشبه الضفدع
الأحد يوليو 24, 2011 12:52 am من طرف el3abeer
» شوربة السمك بالجزر والبطاطس
الأربعاء يوليو 20, 2011 12:54 am من طرف el3abeer
» كوسكوس الدجاج على الطريقة المغربية التقليدية
الأربعاء يوليو 20, 2011 12:51 am من طرف el3abeer
» رشادات بعد خلع الاسنان...(( صحتكـ ))
الأربعاء يوليو 20, 2011 12:37 am من طرف el3abeer
» ارشادات الاستحمام للمولود الجديد..
الأربعاء يوليو 20, 2011 12:32 am من طرف el3abeer
» أحتيـآجاتك للمولود الجديد
الأربعاء يوليو 20, 2011 12:29 am من طرف el3abeer
» ڪَيڪَة آيِسَ ڪَريِمْ الڪَآبتشينوَ
الأربعاء يوليو 13, 2011 11:57 pm من طرف el3abeer
» طريـقہ عمـل باديڪير الڪل حيساّلڪ عنهـا
الأربعاء يوليو 13, 2011 11:55 pm من طرف el3abeer